الشيخ محمد الجواهري
120
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3002 [ « مسألة 5 » : إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه ( 1 ) وإن كان أحوط . ] 3003 [ « مسألة 6 » : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق ، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة اُخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه ( 2 ) ، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) .
--> ( 1 ) التوحيد : 350 / 11 عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم . ( 2 ) لا مخصص للاستطاعة بما يناسبه . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 34 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 . ( 4 ) قال في المستند « ولو لم يجد الزاد ولكن كان كسوباً يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه ، وظن امكانه ، بجريان العادة عليه من غير مشقة وجب الحجّ لصدق الاستطاعة . . . » المستند 11 : 27 .